النظام الداخلي للمكتبة المركزية :
وفق قوانين قامت المكتبة المركزية لجامعة تبسة على وضع نظام داخلي يضمن السير الحسن لعمل المكتبي، وكذلك لتحديد حقوق وواجبات كل مستفيد يتضمن :
1. توقيت عمل المكتبة :
المادة 01 :
• قاعات المطالعة بالمكتبة مفتوحة كل أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة والعطل المدفوعة الأجر.
• دخول المكتبة يكون 15 دقيقة بعد الفتح و تغلق 15 دقيقة قبل الوقت الرسمي لنهاية العمل.
• التوقيت من الساعة 08:00 صباحا إلى غاية 17:00 مساءا.
• مكتبات الكليات والمعاهد كل أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت
من الساعة 08:00 صباحا إلى غاية 12:00
من الساعة 13:00 زوالا إلى غاية 16:30 مساءا
يمكن إدخال تعديلات على هذه الأوقات حسب ظروف المكتبة.
2. شروط الدخول للمكتبة وملحقاتها :
المادة 02 : الدخول إلى المكتبة وقاعات المطالعة مخصص :
• للأساتذة والطلبة المسجلين على مستوى المكتبة.
• العمال والموظفين بجامعة العربي التبسي –تبسة- .
• الرواد والزوار من خارج الجامعة المرخص لهم من محافظ المكتبة.
المادة 03: بطاقة القارئ
• تسلم بطاقة القارئ في بداية كل سنة جامعية لرواد المكتبات (هذه البطاقة تحمل طابعا شخصيا محضا).
• الدخول للمكتبة يكون بعد التسجيل.
• إظهار بطاقة القارئ إجباري عند الدخول.
• كل مستفيد مسؤول عن استعمال بطاقة القارئ الخاصة به، وأي تجاوز أو سوء استخدام يتحمل كل المسؤولية و يعرض صاحبها لعقوبات .
• في حال ضياع البطاقة يقدم تصريح بالضياع في أقرب وقت لإتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هاته الحالات.
• تقديم تصاريح بالموافقة للرواد من خارج الجامعة من طرف إدارة المكتبة، مرفوقين ببطاقة التعريف الوطنية و كذا ترخيص بالإطلاع على المراجع من الإدارة المرسلة.
3. الإعارة الخارجية :
المادة 04: الاستفادة من خدمة الإعارة الخارجية
• طلبة التدرج : لديهم الحق في (02 ) كتابين لمدة 10 يوما (حسب توفر النسخ).
• طلبة ما بعد التدرج : لديهم الحق في(03) كتب لمدة 15 يوما (حسب توفر النسخ).
• أساتذة : لديهم الحق في (05) كتب لمدة 21 يوما (حسب توفر النسخ).
• رواد خارجيين : لديهم الحق في الإعارة الداخلية فقط وإمكانية النسخ والتصوير بعد الحصول على موافقة من إدارة المكتبة.
المادة 05: تجديد حجز الكتب المعارة
• بإمكان الطالب تجديد حجز الكتاب، مرة واحدة ولا تتكرر هذه العملية إلا بوجود نسخ كثيرة من العنوان المعار.
المادة 06: التأخر في الإرجاع
• يتعرض أي طالب يتأخر في إرجاع المراجع في الوقت المحدد إلى عقوبات تصل لحد إقصائه من الإعارة نهائيا.
المادة 07: سرقة الكتاب أو ضياعه
• في حالة ضياع أو سرقة المرجع للطالب، يلزم بتعويض نسخة من نفس العنوان أو (05) خمس نسخ من عنوان في نفس الإختصاص والقيمة.
• تقديم تصريح بالضياع ممضى ومختوم من هيئة رسمية (رئيس القسم أو البلدية)
• منعه من خدمة الإعارة والدخول إلى قاعات المطالعة، إلى حين تسوية وضعيته مع الإدارة.
• عدم الحصول على التبرئة إلى غاية تسوية وضعيته.
المادة 08: المراجع المستثناة من الإعارة الخارجية
• مراجع ذات النسخة الوحيدة.
• المعاجم، الموسوعات، دوائر المعارف، الأدلة والقواميس.
• المؤلفات الثمينة والتراثية، المخطوطات والخرائط.
• الأطروحات والدوريات.
• أخر رقم لكل مجلة.
المادة 09: الإعارة الصيفية
بإمكان الأساتذة المسجلين و كذا طلبة ما بعد التدرج الإستفادة من المراجع طيلة العطلة الصيفية وذلك بملئ استمارة الإعارة الصيفية بالعناوين المطلوبة.
4. الإعارة الداخلية :
المادة 10: تتيح المكتبة خدمة الإعارة الداخلية للوثائق و الكتب المتوفرة بقسم المراجع و الدوريات:
 الرسائل الجامعية.
 المجلات العلمية.
 المعاجم و الموسوعات.
 الكتب المرجعية و البيبليوغرافيات.
 الكتب المستخدمة بكثرة وذات النسخة الواحدة.
 المكتبة الالكترونية
 خدمة الانترنيت
 خدمة النسخ.
5. شهادة التبرئة :
المادة 11: و كضمان لإرجاع المواد المعارة وإخلاء الذمة تمنح شهادة التبرئة كالتالي:
• للأساتذة نهاية كل سنة جامعية.
• لطلبة ما بعد التدرج (الماجستير والدكتوراه) على مستوى المكتبة الجامعية المركزية، بعد إيداع (02)نسخ مصححة من الأطروحة بشكل ورقي ورقمي (بصيغة PDF في قرص مضغوط).
• لطلبة التدرج ( ثالثة ليسانس وثانية ماستر) على مستوى مكتبة الكلية التابعين لها بعد إيداع (02) نسخ مصححة من الأطروحة بشكل ورقي ورقمي (بصيغة PDF في قرص مضغوط).
6. أحكام تنظيمية تسييرية للمكتبة :
المادة 12: يمنع منعا باتا مايلي:
• الدخول إلى مخازن المكتبة و أخذ مؤلفات من على الرفوف.
• التجول في القاعات ومصالح المكتبة بدون سبب.
• إتلاف المراجع المعارة أو الكتابة بداخلها.
• التعدي المادي أو المعنوي أو تهديد موظفي المكتبة.
• تحويل و تحريك الكراسي والطاولات من أماكنها.
• الوقوف داخل القاعة سواء كانت الأماكن متوفرة أم لا.
• التجمهر بقاعات المطالعة والبهو.
• الأكل و الشرب والتدخين داخل بناية المكتبة.
• استعمال الهاتف النقال والمذياع، و جميع الأجهزة الذكية للمكالمات داخل قاعات المطالعة والبهو.
• كل تصرف يخل بالآداب العامة للجامعة.
المادة 13: كل إخلال بنظام سير المكتبة سيترتب عنه مايلي:
• تنبيه.
• طلب مغادرة المكان.
• منع من الدخول لمدة محدودة بقرار من مسؤول المكتبة.
• الطرد النهائي من مكتبة الجامعة.
• الإحالة على المجلس التأديبي للجامعة.
المادة 14: إلتزامات رواد المكتبة
• تجنب كل التصرفات التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمكتبة.
• احترام موظفي ومستخدمي المكتبة.
• المحافظة على الرصيد الوثائقي للمكتبة و إخطار مصالحها بكل ما يلاحظ على الوثيقة من عيوب .
• المحافظة على وسائل و تجهيزات المكتبة.
• عدم استعمال بطاقات الغير.
• التزام الهدوء داخل المكتبة بمختلف مصالحها .
المادة 15: التزامات موظفي المكتبة
– عمال المكتبة مطالبون كل حسب مجال اختصاصه بتطبيق واحترام النظام الداخلي.
7. أحكام نهائية :
المادة 16: يتم وضع في متناول الرواد سجل الاقتراحات والشكاوي على مستوى كل مكتبة.
المادة 17: إلزامية إدارة كل مكتبة توفير مطويات للرواد للتعريف بالنظام الداخلي للمكتبة.
المادة 18: وضع نسخة من النظام الداخلي دائمة للاطلاع على لوحة الإعلانات و كذا الموقع الالكتروني للمكتبة.
المادة 19: ليكن في علم الرواد أن كل مخالفة منهم للتشريع المتعلق بالملكية الفكرية والأدبية لا تلزم سوى مسؤوليتهم.
المادة 20: كل تعديل يتم على هذا النظام الداخلي يجب اقتراحه و إثرائه بالمجلس العلمي للجامعة.
المادة 21: يسهر مسؤول المكتبة المركزية ومساعدوه، في حالة غيابه على حسن تنفيذ محتوى هذا النظام الداخلي.
المادة 22: على كل رواد المكتبة تطبيق النظام الداخلي للمكتبة واحترامه بعد الاطلاع عليه بعناية.