دليل المستفيد

البطاقة الفنية للمكتبة :     للتحميل 

النظام الداخلي للمكتبة : للتحميل

الفقرة الأولى : توقيت عمل المكتبة.

المادة 01:

  • قاعات المطالعة بالمكتبة مفتوحة كل أيامالأسبوع، عدا يوم الجمعة والعطل المدفوعة الأجر

  • دخول المكتبة يكون 15 دقيقة بعد الفتح وتغلق 15 دقيقة قبل الوقت الرسمي لنهاية العمل.

  • التوقيت من الساعة 08:00 صباحا إلى غاية 17:00 مساءا.

  • مكتبات الكليات والمعاهد كل أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت.

من الساعة 08:00 صباحا إلى غاية 12:00

من الساعة 13:00 زوالا إلى غاية 16:30 مساءا

يمكن إدخال تعديلات على هذه الأوقات حسب ظروف المكتبة.

الفقرة الثانية: شروط الدخول للمكتبة وملحقاتها

المادة 02: الدخول إلى المكتبة وقاعات المطالعة مخصص:

  • للأساتذة والطلبة المسجلين على مستوى المكتبة.

  • العمال والموظفين بجامعة العربي التبسي تبسة.

  • الرواد والزوار من خارج الجامعة المرخص لهم من محافظ المكتبة.

المادة 03: بطاقة القارئ

  • تسلم بطاقة القارئ في بداية كل سنة جامعية لرواد المكتبات (هذه البطاقة تحمل طابعا شخصيا محضا).

  • الدخول للمكتبة يكون بعد التسجيل.

  • إظهار بطاقة القارئ إجباري عند الدخول.

  • كل مستفيد مسؤول عن استعمال بطاقة القارئ الخاصة به، وأي تجاوز أو سوء استخدام يتحمل كل المسؤولية ويعرض صاحبها لعقوبات.

  • في حالة ضياع البطاقة يقدم تصريح بالضياع في اقرب وقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هاته الحالات.

  • تقديم تصاريح بالموافقة للرواد من خارج الجامعة من طرف إدارة المكتبة، مرفوقين ببطاقة التعريف الوطنية وكذا ترخيص بالاطلاع على المراجع من الإدارة المرسلة.

الفقرة الثالثة: الإعارة الخارجية

المادة 04: الاستفادة من خدمة الإعارة الخارجية

  • طلبة التدرج: لديهم الحق في (02) كتابين لمدة 10 يوما (حسب توفر النسخ).

  • طلبة ما بعد التدرج: لديهم الحق في (03) كتب لمدة 15 يوما (حسب توفر النسخ).

  • أساتذة: لديهم الحق في (05) لمدة 21 يوما (حسب توفر النسخ).

  • رواد خارجيين: لديهم الحق في الإعارة الداخلية فقط وإمكانية النسخ والتصوير بعد الحصول على موافقة من إدارة المكتبة.

المادة 05: تجديد حجز الكتب المعارة

  • بإمكان الطالب تجديد حجز الكتاب، مرة واحدة ولا تتكرر هذه العملية إلا بوجود نسخ كثيرة من العنوان المعار.

المادة 06: التأخر في الإرجاع

  • يتعرض أي طالب في إرجاع المراجع في الوقت المحدد إلى عقوبات تصل لحد إقصائه من الإعارة نهائيا.

المادة 07: سرقة الكتاب أو ضياعه

  • في حالة ضياع أو سرقة المرجع للطالب، يلزم بتعويض نسخة من نفس العنوان أو (05) خمس نسخ من عنوان في نفس الاختصاص والقيمة.

  • منعه من خدمة الإعارة والدخول إلى قاعات المطالعة، إلى حين تسوية وضعيته مع الإدارة.

  • عدم الحصول على التبرئة إلى غاية تسوية وضعيته.

المادة 08: المراجع المستثناة من الإعارة الخارجية

  • مراجع ذات النسخة الواحدة.

  • المعاجم، الموسوعات، دوائر المعارف، الأدلة والفهارس.

  • المؤلفات الثمينة والتراثية، المخطوطات والخرائط.

  • الأطروحات والدوريات.

  • آخر رقم من كل مجلة.

المادة 09: الإعارة الصيفية

بإمكانالأساتذة المسجلين وكذا طلبة ما بعد التدرج الاستفادة من المراجع طيلة العطلة الصيفية وذلك بملئ استمارة الإعارة الصيفية بالعناوين المطلوبة.

الفقرة الرابعة: الإعارة الداخلية

المادة 10: تتيح المكتبة خدمة الإعارة الداخلية للوثائق والكتب المتوفرة بقسم المراجع والدوريات:

  • الرسائل الجامعية.

  • المجلات العلمية.

  • المعاجم والموسوعات.

  • الكتب المرجعية والببليوغرافيات.

  • الكتب المستخدم بكثرة وذات النسخة الواحدة

  • المكتبة الالكترونية.

  • خدمة الانترنت.

  • خدمة النسخ.

الفقرة الخامسة: شهادة التبرئة

المادة 11: وكضمان لإرجاع المواد المعارة وإخلاء الذمة تمنح شهادة التبرئة كالتالي:

  • للأساتذة نهاية كل سنة جامعية.

  • لطلبة ما بعد التدرج (الماجستير والدكتوراه) على مستوى المكتبة الجامعية المركزية، بعد إيداع (02) نسخ مصححة من الأطروحة بشكل ورقي ورقمي (بصيغة PDF في قرص مضغوط).

  • لطلبة التدرج (ثالثة ليسانس وثانية ماستر) على مستوى مكتبة الكلية التابعين لها بعد إيداع (02) نسخ من الأطروحة بشكل ورقي ورقمي (بصيغة PDF في قرص مضغوط).

الفقرة السادسة: أحكام تنظيمية تسييرية للمكتبة

المادة 12: يمنع منعا باتا مايلي:

  • الدخول إلى مخازن المكتبة واخذ مؤلفات من على الرفوف.

  • التجول في القاعات ومصالح المكتبة بدون سبب.

  • إتلاف المراجع المعارة أو الكتابة بداخلها.

  • التعدي المادي أو المعنوي أو تهديد موظفي المكتبة.

  • تحويل و تحريك الكراسي والطاولات من أماكنها.

  • الوقوف داخل القاعة سواء كانت الأماكن متوفرة أم لا.

  • التجمهر بقاعات المطالعة والبهو.

  • الأكل والشرب والتدخين داخل بناية المكتبة.

  • استعمال الهاتف النقال والمذياع، وجميع الأجهزة الذكية للمكالمات داخل قاعات المطالعة والبهو.

  • كل تصرف يخل بالآداب العامة للجامعة.

المادة 13: كل إخلال بنظام سير المكتبة سيترتب عنه ما يلي:

  • تنبيه.

  • طلب مغادرة المكان.

  • منع الدخول لمدة محدودة بقرار من مسؤول المكتبة.

  • الطرد النهائي من مكتبة الجامعة.

  • الإحالة على المجلس التأديبي للجامعة.

المادة 14: التزامات رواد المكتبة

  • تجنب كل التصرفات التي من شانها الإخلال بالسير الحسن للمكتبة.

  • احترام موظفي ومستخدمي المكتبة.

  • المحافظة على الرصيد الوثائقي للمكتبة وإخطار مصالحها بكل ما يلاحظ على الوثيقة من عيوب.

  • المحافظة على وسائل وتجهيزات المكتبة.

  • عدم استعمال بطاقات الغير.

  • التزام الهدوء داخل المكتبة بمختلف مصالحها.